محمد أبوخطوة: فتوى مجلس الدولة نصرت ملاك الشقق على أصحاب الأبراج
قال محمد أبوخطوة، الخبير القانونى، إن من حق الضحايا مما دفعوا قيمة التصالح لأصحاب الأبراج أن يسترجعوا أموالهم خاصة بعد صدور الفتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى أوجبت تحرير محاضر ومخالفات البناء باسم مرتكب المخالفة وليس من صدر باسمه التراخيص.
وأضاف «أبوخطوة» أن بموجب هذه الفتوى أصبح الآن يحق لكل شخص من أصحاب العقارات المخالفة الذين قاموا بشرائها من مالكها الاول صاحب المخالفة بالرجوع عليه بالمطالبة قانونا بسداد قيمة التصالح حتى بعدما قام هو نفسه بالتقديم وسداد المصالحة بدلاً منه.
وأشار «أبوخطوة» إلى أن العقوبة الواقعة على المخالفة ستقع على عاتقهم وتتسبب بتوقيع الضرر ما أدى إلى تخوفهم لتقاعس صاحب المخالفة فى تقديم المصالحة ما أدى إلى قيامهم بطلب المصالحة وسدادها بأنفسهم تفادياً لوقوع ضرر بهم.
وتابع: بهذه الفتوى يحق لهم الرجوع على المخالف الاصلى بسداد قيمة ما تم دفعه بالمصالحة، على أن يثبت أنه هو من قام بالتصالح وما يفيد قيمة المبلغ المدفوع، ويقوم بإرسال إنذار بالمطالبه بالسداد، وفى حالة عدم الدفع بحق له بالمطالبة بدعوى قضائية ضد المخالف الاصلى للمطالبة بسداد ما تم دفعه بالمصالحة لدفع الضرر المحتمل عليه فى حالة عدم السداد.
واستكمل تصريحاته: “متسكتوش واسترجعوا أموالكم من أصحاب الأبراج، كما يجوز الاستناد بالمطالبة على أن عقود البيع التى تم إبرامها لنقل الملكية للعقار المخالف، وفى تلك العقود يقر البائع بأن العقار المبيع خال من الحقوق العينية الأصلية والتبعية والحقوق المادية تجاه الآخرين، وهو الإقرار الذى لم تتحقق عناصره بتوقيع المخالفة والمطالبة بالتصالح فيها، والتى تقع على عاتق الطرف الأول البائع صاحب المخالفة.
نص فتوى مجلس الدولة
كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، قد أقرت إلى وجوب تحرير محاضر مخالفات البناء باسم مرتكب مخالفة البناء وليس من صدرت باسمه الرخصة.
جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من التنمية المحلية، للإفتاء فى مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما.
وقالت الجمعية إن المخالفات المنسوب ارتكابها – بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مُسبق فى ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذى يُشكل وفقاً لأحكام قانون البناء المُشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.
وتابعت حيثيات الفتوى، ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها، أو شريكاً فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفى حدود هذا الاستثناء، وإذ جاءت أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المُقرر فى هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التى أوردها وعددها، فمن ثم يكون يكون تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعلياً، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد فى ذلك بمَن صدرت رخصة البناء باسمه.
ونصت الفتوى، على أنه «لما كان تحديد المُرتكب الفعلى لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التى تخرج عن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بإبداء الرأى القانونى فى المسائل القانونية، فمن ثم يقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وهى فى سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات واختصاصات خولها لها القانون، لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بهذه المخالفات وتاريخ حدوثها، للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين، بلا مُعقب عليها فى ذلك سوى أحكام القضاء.